للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِحَديثِ: «البَيِّنةُ على المُدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (١).

فإنَّ البائِعَ يَدَّعي عَقدًا بعَشَرةٍ يُنكِرُه المُشتَري، والمُشتَري يَدَّعي عَقدًا بتِسعةٍ يُنكِرُه البائِعُ، وإنَّ العَقدَ بتِسعةٍ غيرُ العَقدِ بعَشَرةٍ، فشُرِعتِ اليَمينُ في حَقِّهما.

الذي يَبدَأُ بيَمينِه:

يَحلِفُ البائِعُ أوَّلًا عندَ الشافِعيَّةِ في الأظهَرِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ: ما بِعتُه بكذا، وإنَّما بِعتُه بكذا؛ فإنْ شاءَ المُشتَري أخَذه بما قالَ البائِعُ، وإلَّا حلَف المُشتَري: ما اشترَيتُه بكذا، وإنَّما اشترَيتُه بكذا.

وفي قَولٍ لِلشافِعيَّةِ: يُبدَأُ بالمُشتَري؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه زيادةَ ثَمَنٍ، والأصلُ بَراءةُ ذِمَّتِه منها، ولأنَّ المَبيعَ في مِلكِه، فيَقوَى جانِبُه.

وفي قَولٍ آخَرَ: يَتساوَيانِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه؛ فلا تَرجيحَ، فيَتخيَّرُ الحاكِمُ مَنْ يَبدَأُ به منهما، وقيلَ: يُقرِعُ بينَهما، كما لو حَضَرا مَعًا، فيَبدَأُ بمَن خَرَجتْ قُرعَتُه.

وفي قَولٍ لِلمالِكيَّةِ: القَولُ قَولُ المُشتَري مع يَمينِه؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي زيادةً يُنكِرُها المُشتَري، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.

وَفي رِوايةٍ عن الإمامِ أحمدَ: القَولُ قَولُ البائِعِ أو يَترادَّانِ البَيعَ؛ لِلحَديثِ السابِقِ.

ولِكُلٍّ مِنْ المُتبايِعَيْنِ بعدَ التَّحالُفِ الفَسخُ إذا لَم يَرضَ أحَدُهما بقَولِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>