يَحلِفُ البائِعُ أوَّلًا عندَ الشافِعيَّةِ في الأظهَرِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ: ما بِعتُه بكذا، وإنَّما بِعتُه بكذا؛ فإنْ شاءَ المُشتَري أخَذه بما قالَ البائِعُ، وإلَّا حلَف المُشتَري: ما اشترَيتُه بكذا، وإنَّما اشترَيتُه بكذا.
وفي قَولٍ لِلشافِعيَّةِ: يُبدَأُ بالمُشتَري؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه زيادةَ ثَمَنٍ، والأصلُ بَراءةُ ذِمَّتِه منها، ولأنَّ المَبيعَ في مِلكِه، فيَقوَى جانِبُه.
وفي قَولٍ آخَرَ: يَتساوَيانِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه؛ فلا تَرجيحَ، فيَتخيَّرُ الحاكِمُ مَنْ يَبدَأُ به منهما، وقيلَ: يُقرِعُ بينَهما، كما لو حَضَرا مَعًا، فيَبدَأُ بمَن خَرَجتْ قُرعَتُه.
وفي قَولٍ لِلمالِكيَّةِ: القَولُ قَولُ المُشتَري مع يَمينِه؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي زيادةً يُنكِرُها المُشتَري، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ.
وَفي رِوايةٍ عن الإمامِ أحمدَ: القَولُ قَولُ البائِعِ أو يَترادَّانِ البَيعَ؛ لِلحَديثِ السابِقِ.