للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسمِ: فإنْ لم يَكنْ في ثَمنِه ما يَشتري به فَرسًا أو هَجينًا أو بِرذَونًا رَأيتُ أنْ يُعانَ به في ثَمنِ فَرسٍ …

قالَ ابنُ وَهبٍ: وسَمِعتُ مالِكًا يَقولُ في الفَرسِ المُحبَّسِ في سَبيلِ اللهِ إذا كَلِبَ وخَبُثَ أنه لا بَأسَ أنْ يُباعَ ويُشتَرى فَرَسٌ مَكانَه (١).

وقالَ الشَّيخُ سُليمانُ الجَمَلُ : وبه فارَقَ ما لو وقَفَ فَرَسًا على الغَزوِ فكَبُرَ ولم يَصلحْ حَيثُ جازَ بَيعُه (٢).

وقالَ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ : نقَلَ غيرُ واحِدٍ الإجماعَ على أنَّ الفَرسَ المَوقوفَ على الغَزوِ إذا كَبُرَ ولم يَصلحْ له جازَ بَيعُه (٣).

ب- أنْ يَكونَ غيرَ حَيَوانٍ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ على أنَّ ما سِوى العَقارِ إذا ذهَبَتْ مَنافِعُه التي وُقِفَ لها بحَيثُ لم يَعُدْ يُنتفعُ به في الوَجهِ الذي وُقفَ له جازَ بَيعُه.

قالَ المالِكيةُ: الشَّيءُ المَوقوفُ على مُعيَّنٍ أو على غيرِ مُعيَّنٍ مِنْ غيرِ عَقارٍ إذا صارَ لا يُنتفعُ به في الوَجهِ الذي وُقفَ فيهِ كالثَّوبِ يَخلَقُ والفَرَسِ يَكلَبُ والعَبدِ يَعجزُ وما أشبَهَ ذلكَ فإنه يُباعُ وُجوبًا، ويُشتَرَى بثَمنِه مِثلُه ممَّا


(١) «المدونة الكبرى» (١٥/ ٩٩).
(٢) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٣/ ٥٩٠).
(٣) «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>