للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَصلحةَ قد تَكونُ في إقامةِ إحداهنَّ؛ إمَّا لثِقَلِ جِسمِها أو لكَثرةِ عائلتِها أو لغَيرِ ذلكَ، وكلُّ ذلكَ مِنْ غَيرِ مَيلٍ ولا ضرَرٍ، ومَن تَعيَّنَ سَفرُها جُبِرَتْ عليهِ إنْ لم يَشُقَّ عليها أو يَعِرَّها -أي يكونَ عليها فيهِ مَعرَّةٌ-، ولا تُحاسَبُ مَنْ سافَرَ بها بَعدَ رُجوعِه، بل يَبتدِئُ القَسْمَ، وأمَّا لو أرادَ أنْ يُسافِرَ لحَجٍّ أو غَزوٍ فإنهُ يُقرِعُ بينَ نِسائِه عندَ مالكٍ، فمَن خرَجَ سَهمُها أخَذَها؛ لأنَّ المُشاحةَ تَعظُمُ في سَفرِ القُرُباتِ.

وعنهُ مِنْ رِوايةِ ابنِ عَبدِ الحَكَمِ وجوبُ القُرعةِ مُطلقًا، وعَنهُ أنهُ يَختارُ مُطلَقًا مِنْ غيرِ قُرعةٍ، ومالَ إلى هذا ابنُ القاسِمِ، وظاهِرُ «المُدوَّنةِ» أنَّهُ يُقرعُ في سَفرِ الغَزوِ فقَط (١).

لا قَضاءَ للحاضِرةِ ويَقسِمُ للزَّوجاتِ في السَّفرِ:

قالَ الإمامُ القُرطبيُّ : لم يَختلِفِ الفُقهاءُ في أنَّ الحاضِرةَ لا تُحاسِبُ المُسافِرةَ بما مَضى لها معَ زَوجِها في السَّفرِ، وكذلكَ لا يَختلِفونَ في أنهُ يَقسمُ بَينَ الزَّوجاتِ في السَّفرِ كما يَقسمُ بَينَهنَّ في الحَضَرِ (٢).

القَسْمُ للزَّوجةِ المُسافِرةِ:

المرأةُ إمَّا أنْ تُسافرَ بغيرِ إذنِ الزَّوجِ أو بإذنِه، فإنْ سافَرَتْ بغَيرِ إذنِه فلا


(١) «الذخيرة» (٤/ ٤٦٤، ٤٦٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٩)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٤).
(٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٦/ ٣٣٠)، ويُنظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>