اشترَطَ الفُقهاءُ في العِوَضِ في الجَعالةِ أنْ يَكونَ ممَّا يَجوزُ بَيعُه والِاستِئجارُ به، فلا يَصحُّ أنْ يَكونَ مَيْتةً ولا خَمرًا ولا مَغصوبًا ولا شَيئًا لا يَجوزُ بَيعُه، فكلُّ ما جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الإجارةِ جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الجَعالةِ، وتَزيدُ الجَعالةُ أيضًا.
قالَ المالِكيَّةُ: كلُّ ما جازَ بَيعُه جازَ الِاستِئجارُ به، وأنْ يُجعَلَ جُعلًا، وما لَم يَجُزْ بَيعُه لَم يَجُزْ الِاستِئجارُ به، ولا جَعلُه جُعلًا، إلَّا خَصلَتَيْنِ:
في الذي يَجعَلُ لِرَجُلٍ على أنْ يَغرِسَ له أُصولًا حتى تَبلُغَ حَدَّ كذا، ثم هي والأصْلُ بينَهما، فإنَّ نِصفَ هذا لا يَجوزُ بَيعُه.
(١) «الإنصاف» (٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «المغني» (٦/ ٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٧).