للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيلَ: المُرادُ الصَّلاةُ الشَّرعيَّةُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، أي: يَشتغِلُ بالصَّلاةِ؛ ليَحصلَ له فَضلُها ويَتبرَّكَ أهلُ المَكانِ والحاضِرونَ (١).

وفي الاصطِلاحِ عرَّفها الجُمهورُ بقولِهم: إنَّها أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحةٌ بالتَّكبيرِ مُختتمةٌ بالتَّسليمِ بشَرائطَ مخصوصَةٍ (٢).

وقالَ الحنَفيةُ: هي اسمٌ لهذه الأفعالِ المعلومَةِ منَ القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ (٣).

فعلى هذا إذا وردَ في الشَّرعِ أمرٌ بصَلاةٍ أو حُكمٌ معلَّقٌ عليها انصرَفَ بظاهِره إلى الصَّلاةِ الشَّرعيَّةِ دونَ اللُّغويَّةِ (٤).

ثُبوتُ فَرضيَّةِ الصَّلاةِ:

فَرضيَّةُ الصَّلاةِ ثابِتةٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى في أكثرَ من موضعٍ مِنْ القرآنِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠].

وقولُه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مُؤقتًا.


(١) «شرح صحيحِ مسلم» (٩/ ٢٣٦).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٧٧)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «كفاية الأخيار» (١٩٠)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٢٢١)، و «الرَّوض المربع» (١/ ١١٨).
(٣) «البحر الرَّائق» (١/ ٢٥٦)، و «فتح القدير» (١/ ١٩١)، و «الدُّر المختار» (١/ ٣٥١).
(٤) «المغني» (١/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>