للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَد تَقدَّمَ كلامُ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيَّمِ أنهُ يقَعُ طَلقةٌ واحِدةٌ ما دامَ في مَجلسٍ واحِدٍ.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يقولَ لهاَ: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» ولَم يَنوِ إلاَّ واحِدةً، وبالثَّانيةِ والثَّالثةِ التَّوكيدَ:

إذا قالَ لزَوجتِه المَدخولِ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» أو «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» ونَوَى بها إفهامَها أنَّ الأُولَى قَدْ وَقعَتْ بها، أو التَّأكيدَ لَم تَطلُقْ إلَّا واحدةً، ويَكونُ هذا في حُكمِ القَضاءِ والدِّيانةِ كما نَصَّ على ذلكَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ، إلا أنهُ عِنْدَ المالكيَّةِ يُصدَّقُ بيَمينٍ في القَضاءِ وبغَيرِ يَمينٍ في الفَتوَى.

واستَدلُّوا على أنَّه إنْ أرادَ التَّوكيدَ لا الاستِئنافَ لا يَقعُ إلَّا ما أرادَه بقولِ النَّبيِّ : «أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها

<<  <  ج: ص:  >  >>