للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: إذا لمْ يَدخلوا عليهم بِيَعَهم وإنَّما يَشهَدونَ السُّوقَ فلا بأسَ.

وقالَ عبدُ المَلكِ بنُ حَبيبٍ: سُئلَ ابنُ القاسمِ عن الرُّكوبِ في السُّفنِ التي تَركبُ فيها النَّصارى إلى أَعيادِهم، فكرِهَ ذلك مَخافةَ نُزولِ السَّخطةِ عليهم بشِركِهم الذي اجتَمَعوا عليه.

قالَ: وكرِهَ ابنُ القاسِمِ للمُسلِمِ أنْ يُهديَ إلى النَّصرانِيِّ في عيدِه مُكافأةً له، ورآهُ من تَعظيمِ عيدِه وعَونًا له على كُفرِه، ألا تَرى أنَّه لا يَحِلُّ للمُسلِمينَ أنْ يَبيعوا من النَّصارى شَيئًا من مَصلحةِ عيدِهم لا لحمًا ولا أُدمًا ولا ثَوبًا، ولا يُعارونَ دابةً ولا يُعانونَ على شَيءٍ من عيدِهم؛ لأنَّ ذلك من تَعظيمِ شِركِهم وعَونِهم على كُفرِهم، ويَنبَغي للسَّلاطينِ أنْ يَنهَوُا المُسلِمينَ عن ذلك، وهو قَولُ مالِكٍ وغيرِه، لمْ أعلَمْه اختُلفَ فيه، هذا لفظُه في الواضِحةِ (١).

وفي كُتُبِ أَصحابِ أبي حَنيفةَ: مَنْ أَهدى لهم يَومَ عيدِهم بِطِّيخةً بقَصدِ تَعظيمِ العيدِ فقد كفَرَ (٢).

إذا تحاكَم أهلُ الذِّمةِ إلينا هل يَجبُ أنْ نَحكُمَ بينَهم أو لا؟

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه إذا رُفعَت الدَّعوى إلى القَضاءِ العامِّ يَحكمُ القاضي المُسلِمُ في خُصوماتِ أهلِ الذِّمةِ وُجوبًا إذا كانَ أحدُ الخَصمَينِ مُسلمًا باتِّفاقِ الفُقهاءِ.


(١) انظر: «المدخل» لابن الحاج (٢/ ٤٧).
(٢) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٨٨، ١٨٩)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٢٧)، و «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٨٢، ٢٠١)، و «الآداب الشرعية» (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>