للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتلُ الساحِرِ وكُفرُه:

السِّحرُ: كَلامٌ يُعظَّمُ به غيرُ اللهِ ويُنسَبُ إليه المَقاديرُ والكائِناتُ (١).

اختَلفَ الفُقهاءُ في الساحِرِ، هل هو كافِرٌ ويُقتَلُ رِدةً إذا كانَ مُسلمًا قبلَ ذلكَ أو ظهَرَ منه الإسلامُ؟ أم لا يُقتلُ إلا إذا قتَلَ بسَحرِه؟ أم هُناكَ فَرقٌ بينَ سِحرٍ وسِحرٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الساحِرَ كافرٌ ويُقتلُ رِدةً إذا كانَ مُسلمًا قبلَ ذلكَ أو قد ظهَرَ منه الإسلامُ في وَقتِ كُفرِه بفِعلِ السِّحرِ، فاستَحقَّ القتلَ بقَولِه : «مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوهُ»، ولأنَّ الساحِرَ قد جمَعَ إلى كُفرِه السعيَ بالفَسادِ في الأرضِ.

واستَدلُّوا على قَتلِه بما رَواهُ الحَسنُ عن جُندبٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «حَدُّ الساحِرِ ضَربةٌ بالسَّيفِ» (٢).

وعن نافعٍ عنِ ابنِ عُمرَ «أنَّ جارِيةً لحَفصةَ سَحَرتْها ووَجدُوا سِحرَها واعتَرفَتْ، به فأمَرَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدٍ فقتَلَها، فبلَغَ ذلكَ عُثمانَ فأنكَرَه واشتَدَّ عليهِ، فأتاهُ ابنُ عُمرَ فأخبَرَه أنها سَحَرتْها واعتَرفَتْ به ووَجَدوا سِحرَها، فكأنَّ عُثمانَ إنما أنكَرَ ذلكَ لأنَّها قُتِلتْ بغيرِ إذنِه» (٣).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٢٨٢).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١٤٦٠).
(٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>