للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأسَ أنْ يَصُبَّ الماءَ على رَأسِه من الحَرِّ والعَطشِ؛ لِما رُوي عن بَعضِ أصحابِ رَسولِ اللهِ أنَّه قال: «لقد رَأيتُ رَسُولَ اللهِ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ على رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ أو مِنَ الْحَرِّ» (١).

وقال الحَنفيةُ: لا يُكرَهُ المَضمَضةُ والاستِنشاقُ والاغتِسالُ والتَّلفُّفُ بثَوبٍ مُبتَلٍّ لِلتَّبرُّدِ ودَفعِ الحَرِّ على المُفتَى به عِندَهم، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ لِلحَديثِ السابِقِ.

قال ابنُ عابِدين : ولأنَّ هذه الأشياءَ فيها عَونٌ له على العِبادةِ ودَفعِ الضَّجرِ الطَّبيعيِّ، وكَرِهها أبو حَنيفةَ لِما فيها من إظهارِ الضَّجرِ في العِبادةِ (٢).

ج- اغتِسالُ الصائِمِ:

قال النَّوَويُّ : يَجوزُ لِلصائِمِ أنْ يَنزِلَ إلى الماءِ ويَنغَطِسَ فيه ويَصُبَّه على رأسِه، سَواءٌ كان في حَمَّامٍ أو غَيرِه، ولا خِلافَ في هذا (٣)، لِما رَوى أبو بَكرِ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ عن بَعضِ أصحابِ النَّبيِّ قال: «لقد رأيتُ رَسُولَ اللهِ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ على رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ، أو مِنَ الْحَرِّ» (٤).


(١) حَدِيثٌ صحيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٦٥)، وأحمد (٥/ ٣٧٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤١٩).
(٣) «المجموع» (٧/ ٥٧٧)، ويُنظَر: «المغني» (٤/ ١٦٥)، و «شرح منتهي الإرادات» (١/ ٤٨٣)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤١٩).
(٤) حَدِيثٌ صحيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>