للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقاتُ المَنهِيُّ عن الصَّلاةِ فيها:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الصَّلاةَ مَنهِيٌّ عنها في بعضِ الأوقاتِ، وهذه الأوقاتُ منها ما هو مُتفقٌ عليه، ومنها ما هو مُختَلَفٌ فيه.

الأوقاتُ المُتفقُ عليها:

اتَّفق العُلماءُ على أنَّ ثَلاثةً مِنْ الأوقاتِ مَنهِيٌّ عن الصَّلاةِ فيها، وهي:

١ - وقتُ طُلوعِ الشَّمسِ، إلى أن ترتفِعَ قَيدَ رُمحٍ: والصَّلاةُ مُحَرمةٌ فيها باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهي مَنهِيٌّ عنها نَهيَ تَحريمٍ.

٢ - ووقتُ غُروبِ الشَّمسِ: والصَّلاةُ مُحَرمةٌ فيه باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهي مَنهِيٌّ عنها كَراهةً تَحريميَّةً وليست تَنزيهيَّةً.

٣ - ومِن لَدُن تُصلَّى صَلاةُ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ: وهذه مَنهِيٌّ عنها نَهيَ تَحريمٍ عندَ الجُمهورِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ، ونَهيَ كَراهةٍ عندَ المالِكيَّةِ.

واستدَلُّوا على ذلك بقولِ النَّبيِّ : «إذا بَدا حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَبرُزَ، وإذا غَابَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغِيبَ» (١).

وبحَديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قالَ: «سَمِعتُ غيرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصحَابِ رَسولِ اللهِ ، منهم عمرُ بنُ الخطَّابِ، وكانَ أَحبَّهُم إلَيَّ، أَنَّ


(١) رواه مسلم (٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>