اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الصَّلاةَ مَنهِيٌّ عنها في بعضِ الأوقاتِ، وهذه الأوقاتُ منها ما هو مُتفقٌ عليه، ومنها ما هو مُختَلَفٌ فيه.
الأوقاتُ المُتفقُ عليها:
اتَّفق العُلماءُ على أنَّ ثَلاثةً مِنْ الأوقاتِ مَنهِيٌّ عن الصَّلاةِ فيها، وهي:
١ - وقتُ طُلوعِ الشَّمسِ، إلى أن ترتفِعَ قَيدَ رُمحٍ: والصَّلاةُ مُحَرمةٌ فيها باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهي مَنهِيٌّ عنها نَهيَ تَحريمٍ.
٢ - ووقتُ غُروبِ الشَّمسِ: والصَّلاةُ مُحَرمةٌ فيه باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهي مَنهِيٌّ عنها كَراهةً تَحريميَّةً وليست تَنزيهيَّةً.
٣ - ومِن لَدُن تُصلَّى صَلاةُ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ: وهذه مَنهِيٌّ عنها نَهيَ تَحريمٍ عندَ الجُمهورِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ، ونَهيَ كَراهةٍ عندَ المالِكيَّةِ.
واستدَلُّوا على ذلك بقولِ النَّبيِّ ﷺ:«إذا بَدا حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَبرُزَ، وإذا غَابَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغِيبَ»(١).