قال الخَلالُ في جامعِه: بابُ حُكمِ الجَزورِ عن سَبعةٍ: أخبَرني عبدُ المَلكِ بنُ عبدِ الحَميدِ أنَّه قال لأبي عبدِ اللهِ: تعُقُّ جَزورًا؟ فقال: أليس قد عُقَّ بجَزورٍ؟ قلتُ: يُعقُّ بجَزورٍ عن سَبعةٍ؟ قال: لم أَسمعْ في ذلك شيئًا، ورأيتُه لا يَنشَطُ بجَزورٍ عن سَبعةٍ في العُقوقِ.
قلتُ: لمَّا كانت هذه الذَّبيحةُ جاريةً مَجرى فِداءِ المَولودِ كان المَشروعُ فيه دَمًا كامِلًا لتَكونَ نَفسٌ فِداءَ نَفسٍ، وأيضًا فلو صحَّ فيها الاشتِراكُ لَما حصَل المَقصودُ من إراقةِ الدَّمِ عن الوَلدِ، فإنَّ إراقةَ الدَّمِ تَقعُ عن واحدٍ ويَحصلُ لِباقي الأولادِ إخراجُ اللَّحمِ فقط، والمَقصودُ نَفسُ الإراقةِ عن الوَلدِ، وهذا المَعنى بعَينِه هو الذي وجَده مَنْ منَع الاشتِراكَ في الهَديِ والأُضحيَّةِ، ولكنَّ سُنةَ رَسولِ اللهِ ﷺ أَحقُّ وأوْلى أنْ تُتَّبعَ وهو الذي شرَع الاشتِراكَ في الهَدايا وشرَع في العَقيقةِ عن الغُلامِ دَميْن مُستقِليْن لا يَقومُ مَقامَهما جَزورٌ ولا بَقرةٌ، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).
ذَبحُ الشاةِ بنِيَّةِ الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ:
اختلَف الفُقهاءُ فيما لو ذبَح شاةً أيامَ الأُضحيَّةِ بنِيتِها ونِيةِ العَقيقةِ هل تُجزِئُ عن الأُضحيَّةِ والعَقيقةِ معًا أو لا؟
فذهَب الشافِعيةُ في قَولٍ وهو المُصححُ عندَهم والحَنابلةُ في أصحِّ الرِّوايتَين إلى أنَّه تُجزِئُ الأُضحيَّةُ عن العَقيقةِ إذا نَواهما معًا.