للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُقوقُ أهلِ الذِّمةِ:

القاعِدةُ العامةُ في حُقوقِ أهلِ الذِّمةِ: أنَّ لهم ما لنا، وعليهِم ما عليْنا، وهذه القاعِدةُ جرَت على لسانِ فُقهاءِ الحَنفيةِ، وتَدلُّ عليها عِباراتُ فُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ (١).

ويُؤيِّدُها بعضُ الآثارِ عن السَّلفِ، فقد رُوي عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قالَ: «إنَّما قَبِلوا عَقدَ الذِّمةِ لتَكونَ أموالُهم كأموالِنا، ودِماؤُهم كدِمائِنا.

لكنَّ هذه القاعِدةَ غيرُ مُطبَّقةٍ على إطلاقِها؛ فالذِّمِّيونَ ليسُوا كالمُسلِمينَ في جَميعِ الحُقوقِ والواجِباتِ، وذلك بسَببِ كُفرِهم وعَدمِ التِزامِهم أَحكامَ الإسلامِ.

وفيما يَلي نَذكُرُ ما يَتمتَّعُ به أهلُ الذِّمةِ من الحُقوقِ:

أولًا: حِمايةُ الدَّولةِ لهم:

يُعتبَرُ أهلُ الذِّمةِ من أهلِ دارِ الإسلامِ؛ لأنَّ المُسلِمينَ حينَ أعطَوْهم الذِّمةَ التَزَموا دَفعَ الظُّلمِ عنهم والمُحافَظةَ عليهم، وصاروا كأهلِ دارِ الإسلامِ، كما صرَّحَ الفُقهاءُ بذلك (٢).


(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ١١١)، و «الاختيار» (٤/ ١٢٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٨١)، و «القوانين الفقهية» لابن جزي ص (١٠٥)، و «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٥٦)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (٢٤٧)، و «المغني» (١٢/ ٧١٧).
(٢) «البدائع» للكاساني (٥/ ٢٨١)، و «شرح السير الكبير» (١/ ١٤٠)، و «المغني» (١٢/ ٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>