للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شَربَ مُسكِرًا نهارَ رَمضانَ فيُعزَّرُ بعِشرينَ مع الحَدِّ؛ لِما رَوى أحمَدُ «أنَّ عَليًّا أُتِيَ بالنَّجاشيِّ قد شَربَ خَمرًا في رَمضانَ، فجلَدَه الحدَّ وعِشرينَ سَوطًا، لفِطرِه في رَمضانَ» (١) (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في احتِمالٍ لكَلامِ الإمامِ أحمَدَ والخِرقيِّ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ أنه لا يَبلغُ بكلِّ جِنايةٍ حَدًّا مَشروعًا في جنسِها، ويجوزُ أنْ يزيدَ على حَدِّ غيرِ جنسِها، فعلى هذا ما كانَ سَببُه الوطءَ جازَ أنْ يَجلدَ مائةً إلا سَوطًا؛ ليَنقصَ عن حَدِّ الزنا، وما كانَ سَببُه غيرَ الوطءِ لم يَبلغْ به أدنَى الحُدودِ (٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَبلغُ به عِشرينَ سَوطًا؛ لأنها حَدُّ العَبدِ (٤).

ثانِيًا: الحَبسُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يجوزُ للإمامِ التعزيرُ بالحَبسِ؛ لأنَّ المَقصودَ الرَّدعُ، وهو حاصلٌ بذلكَ، فيجوزُ له أنْ يَحبسَ مَنْ ارتَكبَ مَعصيةً في


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الطحاوي (٢/ ٨٨).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٨، ١٤٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٥٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٦، ٢٢٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٠)، و «البيان» (١٢/ ٥٣٣، ٥٣٤)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦٢٠)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥١٧)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٢٥)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٠٣).
(٣) «روضة الطالبين» (٦/ ٦٢٠)، و «المغني» (٩/ ١٤٨).
(٤) «البيان» (١٢/ ٥٣٣، ٥٣٤)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦٢٠)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥١٧)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>