للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه، ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (١).

التَّوكيلُ في الحَوالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الحَوالةِ، وصُورةُ التَّوكيلِ في الحَوالةِ أنْ يَقولَ الوَكيلُ: أحَلتُكَ بما لكَ على مُوكِّلي مِنْ دَيْنٍ بنَظيرِه، ممَّا له على فُلانٍ (٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (٣).

قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا يُحيلُ غَريمَه على مَدِينٍ له (٤).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ، والحَوالةِ (٥).

وقالَ الشِّيرازيُّ : وإنْ جاءَ رَجُلٌ فقالَ: أحالَني عَلَيكَ صاحِبُ الحَقِّ، فصدَّقه، ففيه وَجهانِ:


(١) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و «حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ١٩)، وباقي المصادر السابقة.
(٣) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٩).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>