اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَعليقِ الخُلعِ على شَرطٍ، هل يَصحُّ أم لا؟ وإذا صَحَّ هل هُناكَ فرْقٌ بيْنَ أنْ يكونَ الشَّرطُ من جهَةِ الزَّوجِ أو الزَّوجةِ؟ أم لا بدَّ أنْ يكونَ مِنْ جهةِ الزَّوجِ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ وابنُ قُدامةَ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَصحُّ تَعليقُ الخُلعِ على شَرطٍ وإضافتُه إلى وَقتٍ إذا كانَ مِنْ قِبلِ الزَّوجِ.
قالَ الحنفيَّةُ: يَصحُّ تَعليقُ الخُلعِ وإضافتُه إلى وَقتٍ إذا كان مِنْ قبَلِ الزَّوجِ، ولا يَصحُّ إذا كانَ مِنْ قِبلِ الزَّوجةِ، ويتوقَّفُ على قَبولِ الزَّوجةِ، حتَّى لو قالَ:«خالَعْتُ امرَأتي الغائبةَ على كذا» فبلَغَها الخبَرُ فقَبلَتْ جازَ.
وأمَّا مِنْ جانبِ المَرأةِ فلا يتوقَّفُ بالإجماعِ على قَبولِه، حتَّى لو قالَتْ:«اختَلعْتُ مَنْ زَوجي فُلانٍ الغائِبِ على كذا» فبلَغَه الخبَرُ فأجازَ لم يَجزْ.
ووَجهُ الفرْقِ أنَّ الخُلعَ في جانبِ الزَّوجِ يَمينٌ؛ لأنه تَعليقُ الطَّلاقِ بقَبولِ المالِ فكانَ يَمينًا، ولهذا لا يَملكُ الرُّجوعَ عنهُ، وتَصحُّ فيهِ الإضافةُ إلى
(١) «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٤٠، ٣٤٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٦، ٧٧).