وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ ﵀: والسُّنةُ في المُساقاةِ أنَّه يَجوزُ لربِّ الحائِطِ أنْ يَشتَرِطَ على العامِلِ شَدَّ الحِظارِ، وخَمَّ العَينِ -تَنقيَتَها-، وسِرْوَ الشُّربِ، وإبارَ النَّخلِ، وقَطعَ الجَريدِ، وجَدَّ الثَّمرِ وشِبْهَه، على أنَّ له شَطرَ الثَّمرِ، أو أقَلَّ، أو أكثَرَ، ما تَراضَيا عليه.
وَلا يَجوزُ له أنْ يَشتَرِطَ ابتِداءً عَملًا جَديدًا يُحدِثُه العامِلُ فيه مِنْ بِئرٍ يَحفِرُها أو حَظيرةٍ يَبنيها أو عَينٍ أو غِراسٍ يَغرِسُه، يَأتي بالأصلِ مِنْ عِندِه، وهذا كلُّه قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ (١).
ما يَلزَمُ العامِلَ في المُساقاةِ:
هُناكَ اختِلافٌ وتَفصيلٌ مِنْ مَذهَبٍ لِآخَرَ فيما يَجِبُ على العامِلِ عَملُه في المُساقاةِ، وما يَجوزُ أنْ يَشتَرِطَ عليه، وما لا يَجوزُ، وهي على التَّفصيلِ الآتي: