للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ جُنبًا تَيمَّم لجَنابتِه ثم أحدَثَ بعدَ تَيمُّمِه ووَجَد الماءَ لزِمَه أنْ يَغتسلَ به، فلو كانَ التَّيممُ رافِعًا لحَدثِه لكانَ حُكمُ الجَنابةِ ساقِطًا ولزِمَه أنْ يَتوضَّأَ؛ لمَا طرَأَ من حَدثِه، وفي ذلك أقوى دَليلٍ على بَقاءِ الحَدثِ الأولِ بعدَ تَيَّممِه، ثم يُقالُ: إنَّما بطَلَ تَيمُّمُه بالحَدثِ الطارِئِ، وإنْ كانَ مُحدِثًا؛ لأنَّ التَّيممَ تُباحُ به الصَّلاةُ بالحَدثِ الأولِ لا بالحَدثِ الطارِئِ (١).

إلا أنَّهم اختَلَفوا في النِّيةِ هل هي رُكنٌ أو شَرطٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّها شَرطٌ.

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّها رُكنُ أداءِ فَرضٍ (٢).

ما يَنويه بالتَّيممِ:

قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ لصِحةِ نيةِ التَّيممِ الذي تَصحُّ به الصَّلاةُ أنْ يَنويَ أحدَ أُمورٍ ثَلاثةٍ:

إمَّا نيةَ الطَّهارةِ من الحَدثِ.

وإمَّا استباحةَ الصَّلاةِ.

وإمَّا نيةَ عِبادةٍ مَقصودةٍ لا تَصحُّ بدونِ طَهارةٍ: كالصَّلاةِ، أو سَجدةِ التِّلاوةِ، أو صَلاةِ الجِنازةِ عندَ فَقدِ الماءِ.


(١) «الحاوي الكبير» (١/ ٢٤٢، ٢٤٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ١٩٢)، و «رد المحتار» (١/ ٣٩٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٢)، و «الشرح والصغير» (١/ ١٣٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٩)، و «الإفصاح» (١/ ٨٩)، و «المغني» (١/ ٣٢٦)، و «منار السبيل» (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>