للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألحَقَ الغَزاليُّ بها إِزالةَ ما يَجتمعُ من الوَسخِ في مَعاطفِ الأُذنِ وقَعرِ الصِّماخِ فيُزيلُه بالمَسحِ وكذا ما يَجتمعُ في داخِلِ الأنفِ من الرُّطوباتِ المُلتصقةِ بجَوانبِه وكذا الوَسخُ الذي يَجتمعُ على غيرِ ذلك.

وقال أيضًا: كانَت العَربُ لا تَغسلُ اليَدَ عَقبَ الطَّعامِ فيَجتمعُ في تلك الغُضوفِ وَسخٌ فأمَرَ بغَسلِها (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا غَسلُ البَراجمِ فمُتَّفقٌ على استِحبابِه وهو سُنةٌ مُستقلةٌ غيرُ مُختصةٍ بالوُضوءِ (٢).

٧ - المَضمَضةُ والاستِنشاقُ:

وسيَأتي الكَلامُ عليهما إنْ شاءَ اللهُ تَعالى في سُننِ الوُضوءِ.

٨ - الاستِنجاءُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى وُجوبِه، وذهَبَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ ومالِكٌ في قَولٍ إلى سُنِّيتِه وقد سبَقَ بَيانُ ذلك في بابِه.

٩ - حَلقُ اللِّحيةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في المَنصوصِ عنه إلى حُرمةِ حَلقِ اللِّحيةِ؛ لأنَّه مُناقِضٌ للأمرِ النَّبويِّ الوارِدِ في ذلك بإِعفائِها وتَوفيرِها.


(١) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٣).
(٢) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>