للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالِكيَّةُ كالشَّافِعيَّةِ في أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ، قالَ ابنُ رُشدٍ : وشَرطُ الوَكيلِ ألَّا يَكونَ مَمنوعًا بالشَّرعِ مِنْ تَصرُّفِه في الشَّيءِ الذي وُكِّلَ فيه، فلا يَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ (١).

إلَّا أنَّه لا يُوجَدُ نَصٌّ لِلإمامِ مالِكٍ في هذا، كما قالَ القاضي عَبدُ الوَهَّابِ : تَوكيلُ المُراهِقِ لا أعرِفُ نَصًّا فيه، وعِندي أنَّه لا يَصحُّ، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لَم يَصحَّ أنْ يُوكِّلَ، لَم يَصحَّ أنْ يُوكَّل، كالمَجنونِ، ولأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، كالصَّغيرِ والمَجنونِ (٢).

وقالَ ابنُ هُبَيرةَ : اختَلَفوا في تَوكيلِ الصَّبِيِّ المُراهِقِ المُميِّزِ الذي يَقصِدُ العَقدَ ويَعقِلُه. فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ: يَصحُّ.

وقالَ القاضي عَبدُ الوَهَّابِ : لا أعرِفُ فيه نَصًّا عن مالِكٍ، وعِندي أنَّه لا يَصحُّ. وقالَ الشَّافِعيُّ: لا يَصحُّ (٣).

٢ - تَوكيلُ المُرتَدِّ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ


(١) «بداية المجتهد» (٣/ ٨٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٢، ٥٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٣٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٨)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٤٨١).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٨٢) رقم (٩٤٢).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>