للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو يُوسفَ: يُقطَعُ، وجهُ قولِه أنَّ الزوجيةَ القائِمةَ عندَ السَّرقةِ إنما تَمنعُ وُجوبَ القطعِ باعتبارِ الشُّبهةِ، وهي شُبهةُ عَدمِ الحِرزِ أو شُبهةُ المِلكِ، فالطارئةُ لو اعتُبرتْ مانعةً لَكانَ ذلكَ اعتبارَ الشُبهةِ، وإنها ساقِطةٌ في بابِ الحُدودِ (١).

الشَّرطُ السابعُ: انتِفاءُ شُبهةِ استِحقاقِ المالِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ لوُجوبِ قَطعِ يدِ السارقِ أنْ لا يكونَ له شُبهةُ مِلكٍ أو استِحقاقٍ في المالِ المَسروقِ، وينبَني على هذا الشرطِ حُكمُ مَنْ سرَقَ مِنْ مالِ شَريكِه أو مِنْ وَقفٍ أو مِنْ بيتِ مالِ المُسلمينَ أو سَرقَ حقَّه ممَّن عليهِ دَينٌ له وغير ذلكَ، وبَيانُ ذلكَ فيما يلي:

أولًا: حُكمُ سَرقةِ الشَّريكِ مِنْ مالِ شَريكِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الشَّريكِ إذا سَرقَ مِنْ مالِ الشَّركةِ، هل يُقطَعُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنه لا يُقطعُ الشَّريكُ إذا سَرقَ مِنْ مالٍ له فيه شِركٌ وإنْ قلَّ نَصيبه، كالمالِ المشتَرَكِ بينَه وبينَ شَريكِه؛ لأنَّ له شُبهةً في كلِّ جُزءٍ منه؛ لأنه ما مِنْ جُزءٍ إلا وهو مشاعٌ بينَهُما، ولأنه لا يُحرزُ عنه، ولأنه إذا لم يُقطَعِ الأبُ بسَرقةِ مالِ ابنِه لكَونِ أنَّ له فيه شُبهةً فلَأنْ لا يُقطَعَ بالسَّرقةِ مِنْ مالِ شَريكِه مِنْ بابِ أَولى (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٧٥، ٧٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٢٠)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و «اللباب» (٢/ ٣٢٨).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٩٦)، و «اللباب» (٢/ ٣٢٨)، و «البيان» (١٢/ ٤٧١، ٤٧٢)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٥٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٦٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٨٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>