للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرحةُ المُحِبِّ برِضاءِ رَبِّه تعالَى بذلكَ واحتِسابِ هذه الَّلذةِ عندَه ورَجاءِ تَثقيلِ ميزانِه، ولذلكَ كانَ أحَبَّ شيءٍ إلى الشَّيطانِ أنْ يُفرِّقَ بينَ الرَّجلِ وبينَ حَبيبِه ليَتوصَّلَ إلى تَعويضِ كلٍّ منهُما عن صاحِبِه بالحَرامِ (١).

٣ - حقُّ الزَّوجةِ في عَدمِ العَزلِ:

العَزْلُ: هو أنْ يُجامِعَ الرَّجلُ فإذا قارَبَ الإنزالَ نَزَعَ وأنزَلَ خارِجَ الفَرْجِ.

واتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على جَوازِ العَزلِ، وعلى أنهُ لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَعزِلَ عن زَوجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها؛ لمَا رُويَ عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ قالَ: «نَهَى رَسولُ اللَّهِ أنْ يُعزَلَ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها» (٢)، ولأنَّ لها في الولَدِ حقًّا، وعليها في العَزلِ ضَررٌ، فلَم يَجُزْ إلَّا بإذنها.

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : ذهَبَ مالِكٌ والشَّافعيُّ وجُمهورُ العُلماءِ إلى أنهُ لا يُعزَلُ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذنها، فإنْ مَنعَتْ زوْجَها لم يَعزِلْ.

واختَلفُوا في العَزلِ عنِ الزَّوجةِ الأمَةِ، فقالَ مالِكٌ والكُوفيُّونَ: لا يُعزَلُ عنها إلَّا بإذنِ سَيِّدِها، وقالَ الثَّوريُّ: لا يُعزَلُ عنها إلَّا بإذنها، وقالَ الشَّافعيُّ: يُعزَلُ عنها دُونَ إذنها ودُونَ إذنِ مَولاها (٣).


(١) «روضة المحبين» (٢١٥، ٢١٨).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٩٢٨)، وأحمد (٢١٢).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>