للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أهلُ اللُّغةِ: أصلُ القِبلةِ: الجِهَةُ، وسُمِّيَتِ الكَعبةُ قِبلةً؛ لأنَّ المُصلِّيَ يُقابِلُها وتُقابِلُه (١).

هـ- العِلمُ بدُخولِ الوقتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ العِلمَ بدُخولِ وقتِ الصَّلاةِ شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ؛ لِقَولهِ تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، أَي: فَرضًا مُؤقتًا، فلا يَجوزُ أَداءُ الفَرضِ قبلَ وقتِهِ، ولقولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، ولحَديثِ جِبريلَ المُتقدِّمِ في المَواقيتِ.

ثم اختَلَفوا في جَوازِ الصَّلاةِ وصحَّتِها بغَلَبةِ الظَّنِّ، فقالَ أبو حَنيفَةَ والشَّافِعيُّ وأَحمدُ: تَصحُّ الصَّلاةُ بذلكَ، فإن بانَ أنَّها قبلَ الوقتِ قَضى.

وقالَ مالِكٌ: لا تَصحُّ الصَّلاةُ إلا بالدُّخولِ فيها معَ اليَقينِ بدُخولِ وقتِها (٢).


(١) «الدُّر المختار» (١/ ٤٢٧)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٧٨)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٩٩)، و «الشَّرح الكبير» (١/ ٢٢٢)، و «المجموع» (٣/ ١٨٩، ١٩١)، و «فتح الباري» (١/ ٥٥٣)، و «المغني» (١/ ٥٤٥)، و «الإنصاف» (٢/ ٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٥١).
(٢) «المبسوط» (١/ ١٤٨)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٣٨)، وابن عابدين (١/ ٣٧٠)، و «التَّمهيد» (٧/ ٨١)، و «الاستذكار» (١/ ٤١٨)، و «التاج والإكليل» (١/ ٤٠٥)، والدُّسوقي (١/ ٢٠١)، و «بُلغة السالك» (١/ ١٥٢، ٢٦٩)، و «الأوسط» (٢/ ٣٨٤)، و «كفاية الأخيار» (١٣٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٤٨)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٣٠٦)، و «الإفصاح» (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>