للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا حُقوقُ العَقدِ فهي الأعمالُ أو الِالتِزاماتُ التي لا بدَّ منها لِإتمامِ عَمليَّةِ العَقدِ، كالتَّسليمِ والتَّسلُّمِ والرَّدِّ بالعَيبِ.

فَلا يَنعقِدُ البَيعُ بوَكيلٍ مِنْ الجانِبَيْنِ إلَّا في الأبِ ووَصِيِّه والقاضي والرَّسولِ مِنْ الجانِبَيْنِ إذا كانَ البَيعُ بمِثلِ القِيمةِ، ويَجوزُ لِلرَّجُلِ أنْ يَكونَ وَلِيًّا ووَكيلًا في عَقدِ النِّكاحِ.

وَلا يُشترَطُ لِإبرامِ العَقدِ الإسلامُ، ولا النُّطقُ، ولا الصَّحوُ، فيَصحُّ البَيعُ مِنْ غيرِ المُسلِمِ ومِنَ الأخرَسِ والسَّكرانِ.

أمَّا المُختلَفُ فيه فهو:

١ - بَيعُ الصَّبيِّ:

الصَّبيُّ إذا كانَ غيرَ مُميِّزٍ لا يَصحُّ بَيعُه عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، خِلافًا لِبَعضِ المالِكيَّةِ، وإنْ أذِنَ له وَلِيُّه؛ لِتَوقُّفِ انتِقالِ المِلْكِ على الرِّضا؛ لقولِ النَّبيِّ : «لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ»، فلا بدَّ مِنْ رِضًا مُعتَبَرٍ، وهو مَفقودٌ مِنْ غيرِ المُميِّزِ (١).

وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فقد اختَلَفوا في بَيعِه على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ: لا يَصحُّ بَيعُه، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في رِوايةٍ.

قالَ النَّوويُّ : الأمرُ الثَّاني: أهليَّةُ البائِعِ والمُشتَرِي، ويُشترَطُ فيهما لِصِحَّةِ البَيعِ التَّكليفُ؛ فلا يَنعقِدُ بعِبارةِ الصَّبيِّ والمَجنونِ، لا


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٧، ٨)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٩)، و «بلغة السالك» (٣/ ٧)، و «منح الجليل» (٤/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>