للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَتَحَصَّلُ ثَلاثةُ أقوالٍ: جَوازُه في الشَّريكِ والأجنَبيِّ بالتَّخريجِ على جَوازِه في الشَّريكِ، ومَنْعُه فيهِما لِلتَّخريجِ على مَنْعِه في الأجنَبيِّ.

والثَّالثُ: التَّفرُّقُ يَجوزُ في الشَّريكِ؛ لأنَّ يَدَه كَيدِ شَريكِه، ويُمنَعُ في الأجنَبيِّ.

ثم قالَ: طُولُ المَجلِسِ بعدَ عَقدِ الصَّرفِ وقبلَ المُناجَزةِ مُبطِلٌ، وإنْ لَم يَفتَرِقَا حتى تَقابَضًا، نقَله ابنُ شاسٍ (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: ولو اصطَرَفَ رَجُلانِ فأرادَ أحَدُهما أنْ يُفارِقَ المَجلِسَ قبلَ القَبضِ، فوكَّل وَكيلًا في مُلازَمةِ المَجلِسِ، لَم يَصحَّ، ويَنفَسِخ العَقدُ بمُفارَقةِ المُوكِّلِ؛ لأنَّ التَّنفيذَ مَنوطٌ بمُلازَمةِ العاقِدِ.

فَلَو ماتَ العاقِدُ فهَل يَقومُ وارِثُه مَقامَه في القَبضِ لِيَبقَى العَقدُ فيه وَجهانِ، حَكاهُما الإمامُ والغَزاليُّ في البَسيطِ بِناءً على بَقاءِ خِيارِ المَجلِسِ (٢).

الوَكالةُ في السَّلَمِ:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في السَّلَمِ:

قالَ الحَنفيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ بعَقدِ السَّلَمِ؛ لأنَّه عَقدٌ يَملِكُه بنَفْسِه، فيَملِكُ التَّوكيلَ به، والمُرادُ التَّوكيلُ بالإسلامِ، وذلك مِنْ قِبَلِ رَبِّ السَّلَمِ بأنْ يَعقِدَ السَّلَمَ عن مُوكِّلِه، أمَّا التَّوكيلُ مِنْ قِبَلِ المُسلَّمِ إليه بأنْ وكَّله يَقبَلُ


(١) «تحرير المقالة في شرح الرسالة» (٥/ ٩٧، ٩٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠، ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>