للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُستقِرٍّ ولا يَرثُ ولا يُورثُ فهو كالمَيتِ، ولأنَّ مِلكَه يَزولُ عن مالِه برِدتِه فلا يَثبتُ له المِلكُ بالوَصيةِ (١).

وفي قَولٍ ثالِثٍ للحَنابِلةِ قالَه ابنُ حِمدانَ: إنْ بَقيَ مِلكُه صَحَّ الإِيصاءُ له كالهِبةِ له مُطلَقًا، وإنْ زالَ مِلكُه في الحالِ فلا، وإنْ وقَفَ أمرُ مالِه على إِسلامِه فأسلَمَ احتمَلَ وَجهَينِ.

قالَ في القاعِدةِ السادِسةَ عَشرةَ: فيه وَجهانِ بِناءً على زَوالِ مِلكِه وبَقائِه، فإنْ قيلَ بزَوالِ مِلكِه لم تَصحَّ الوَصيةُ له، وإلا صَحَّت، وصحَّحَ الحارِثيُّ عَدمَ البِناءِ (٢).

د- الوَصيةُ لجِهةٍ عامَّةٍ غيرِ المُسلِمينَ (اليَهودِ والنَّصارَى أو غيرِهم من أهلِ الذِّمةِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الوَصيةِ لجِهةٍ عامَّةٍ غيرِ المُسلِمينَ، كالوَصيةِ لأهلِ الذِّمةِ كاليَهودِ والنَّصارى، بأنْ يُوصيَ بثُلثِ مالِه على فُقراءِ أهلِ الذِّمةِ مَثلًا، هل يَجوزُ أو لا؟


(١) يُنظَر: «الفتاوى الهندية» (٦/ ٩٢)، و «شرح مختصر خليلي» (٨/ ١٧١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٣٧١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٢٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧١)، و «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» (٨/ ١٣٣)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٦/ ٥٦)، و «المغني» (٦/ ١٢١، ١٢٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٦٨)، و «المحرر» (١/ ٣٨٣)، و «المبدع» (٦/ ٣٣)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٢١).
(٢) «المبدع» (٦/ ٣٣)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>