للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهيَ صاحِبِها عن إِخراجِها إنما كانَ لحِفظِها، وحِفظُها هنا في إِخراجِها، فأَشبَه ما لو لمْ يَنهَه عن إِخراجِها (١).

عِلمُ المُودَعِ بما في الوَديعةِ:

قالَ الماوردِيُّ وغيرُه: ولا تَفتقرُ الوَديعةُ إلى عِلمِ الوَديعِ بما فيها، بخِلافِ اللُّقطةِ؛ لمَا يَلزمُه مِنْ تَعريفِها (٢).

إنِ ادَّعى صاحِبُ الوَديعةِ أنَّ المُودَعَ أخَذَ منها:

نصَّ الفُقهاءُ كما تقدَّمَ أنَّ المُودَعَ أَمينٌ، وأنَّه لا يُشترطُ عليه أنْ يَعرفَ ما في الوَديعةِ، وعليه فإذا أودِعَ وَديعةً في كيسٍ مَختومٍ مَثلًا ولمْ يَعلمْ ما فيه ولمْ يُعاينْه ثُم ادَّعى المُودِعُ أنَّها أَكثرُ مما هي عليه الآنَ أنَّ القَولَ قَولُ المُودَعِ.

قالَ الحَنفيةُ: إذا كانَ أودَعَ عندَ رَجلٍ دَراهمَ في كيسٍ ولمْ يَزنْ على المُودَعِ ثُم ادَّعى أنَّه أَكثرُ مِنْ ذلك وقالَ المُودَعُ: «قد قبَضْتُ الكيسَ ولا أَدري كمْ كانَ فيه» فلا ضَمانَ عليه ولا يَمينَ، إلا أنْ يَدعيَ عليه الفِعلَ، وهو التَّضييعُ أو الخِيانةُ فيَحلفُ، بأنْ قالَ: «إنَّها كانَت زائدةً مِقدارَ كذا وأنت أضَعْت الزِّيادةَ أو حصَلَتْ منك خِيانةٌ بوَجهِ كذا» فيَحلفُ.


(١) «المهذب» (١/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «البيان» (٦/ ٤٧٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣٢٤، ٣٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الديباج» (٣/ ١١٣)، و «المغني» (٦/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ٧٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>