للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَصحُّ فِعلُه بالتَّيممِ مع وُجودِ الماءِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه لا يَصحُّ فِعلُ عِبادةٍ مَبنيةٍ على الطَّهارةِ بالتَّيممِ عندَ وُجودِ الماءِ إلا لمَريضٍ، أو مُسافرٍ وجَدَ الماءَ لكنَّه مُحتاجٌ إليه، أو عندَ خَوفِ البَردِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ : إنَّ التَّيممَ -لمَّا لم تُشتَرطْ له الطَّهارةُ- غيرُ مُعتبَرٍ أصلًا مع وُجودِ الماءِ إلا إذا كانَ ممَّا يُخافُ فَوتُه لا إلى بَدلٍ، فلو تَيممَ المُحدثُ للنَّومِ أو لدُخولِ المَسجدِ مع قُدرتِه على الماءِ فهو لَغوٌ، بخِلافِ تَيمُّمِه لرَدِّ السَّلامِ مَثلًا؛ لأنَّه يَخافُ فَوتَه؛ لأنَّه على الفَورِ، ولذا فعَلَه ، وهذا الذي يَنبَغي التَّعويلُ عليه (١).

مَنْ ضاقَ عليه الوَقتُ بحيثُ لو استَعملَ الماءَ فاتَ وَقتُ الصَّلاةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا كانَ الماءُ مَوجودًا إلا أنَّه إذا اشتَغلَ بتَحصيلِه واستِعمالِه فاتَ الوَقتُ؛ فإنَّه لا يَجوزُ له التَّيممُ سَواءٌ كانَ حاضِرًا أو مُسافِرًا لقَولِه تَعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، ولقَولِه : «التُّرابُ طَهورُ المُسلمِ ما لم يَجدِ الماءَ»، فمَتى كانَ واجِدًا الماءَ فليسَ التُّرابُ له طَهورًا، فلا تُجزئُه صَلاتُه.


(١) «رد المحتار» (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>