للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: هذا بابٌ في بَيانِ أنَّ الأكْفاءَ التي بالإجماعِ هي أنْ يكونَ في الدِّينِ، فلا يَحلُّ للمُسلمةٍ أنْ تتزوَّجَ بالكافرِ (١).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانِيُّ : قولُه: ﴿أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]، وهو يَحرمُ على الفاسِقةِ المُسلمةِ بالإجماعِ (٢).

٢ - خلوُ الزَّوجِ مِنْ أربَعٍ مِنْ الزَّوجاتِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ لِمَنْ تحتَه أربَعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهُنَّ طلاقًا رَجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامِسةٍ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رَجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الرجلَ إذا طلَّقَ المَرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنه ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو رابِعةً سِواها حتَّى تَنقضيَ عِدَّةُ المُطلَّقةِ (٣).

واختَلفُوا فيمَن طلَّقَ واحِدةً مِنهنَّ طلاقًا بائِنًا، هل له أنْ يَنكحَ وهي ما زالَتْ في عدَّتِها؟ أم لا بُدَّ مِنْ انتهاءِ العدَّةِ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَجوزُ له إذا كانَ تحتَه أربعُ نِسوةٍ وطلَّقَ واحدةً طلاقًا بائنًا فله أنْ يتزوَّجَ مِنْ أُخرى وإنْ كانَتْ هذهِ ما زالَتْ في عدَّتِها.


(١) «عمدة القاري» (٢٠/ ٨٣).
(٢) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٤).
(٣) «الإجماع» (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>