للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيما يُفسِدُ الجَعالةَ

تَفسُدُ الجَعالةُ بأمور، هي:

١ - تَوقيتُ العَملِ بمُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ (الجَمعُ بينَ تَقديرِ المُدَّةِ والعَملِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في الجَعالةِ هَلْ يَصحُّ اشتِراطُ التَّأْقِيتِ فيها بمُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ أو لا؟

فَذهَب المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ إلى أنَّ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ عَقدِ الجَعالةِ عَدمُ تَأْقِيتِ العَملِ بمُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ، فلَو قالَ الجاعِلُ: مَنْ رَدَّ ضالَّتي أو عَبدي اليَومَ فله كذا، أو مَنْ رَدَّ عَبدي مِنْ البَصرةِ في هذا الشَّهرِ فله كذا، لَم يَصحَّ، وفَسَدَتِ الجَعالةُ؛ لأنَّه يَكثُرُ بذلك الغَرَرُ، حيثُ قدَّره بمُدَّةٍ مَعلومةٍ، وهذا يُخِلُّ بمَقصودِ العَقدِ؛ لأنَّه رُبَّما لَم يَظفَرْ به فيه، ويَضيعُ عَملُه، ولا يَحصُلُ غَرَضُ المالِكِ، ولِهذا امتَنَعَ تَأْقِيتُ القِراضِ، فلا يَصحُّ تَأْقِيتُها ولا الجَمعُ بينَ تَقديرِ المُدَّةِ والعَملِ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ويُؤخَذُ مِنْ التَّشبيهِ بالقِراضِ أنَّه لا يَصحُّ تَعليقًا، وهو ظاهِرٌ، وإنْ لَم أرَ مَنْ تَعرَّض له (١).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٢)، و «البيان» (٧/ ٤٠٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٩٤، ٩٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩١)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>