للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: إذا سَكِرَ بمُباحٍ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الإنسانَ إذا سَكِرَ بمُباحٍ أنه لا قطْعَ عليهِ وحُكمُه حُكمُ المَجنونِ.

الحالةُ الثانيةُ: إذا سَكِرَ بمُحرَّمٍ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السَّكرانَ بمُحرَّمٍ إذا سرَقَ في حالِ سُكرِه أنه يُقامُ عليهِ الحَدُّ، لكنْ يُنتَظرُ صَحوُه.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه لا يُقطَعُ، وهو على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في طَلاقِ السَّكرانِ وغيرِه (١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ السَّارقُ مُلتزِمًا لأحكامِ الإسلامِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على إقامةِ الحَدِّ على الذمِّيِّ إذا سرَقَ؛ لأنه مُلتزِمٌ بأحكامِ الإسلامِ، وهذا إذا سرَقَ مِنْ مُسلِمٍ اتِّفاقًا، قالَ ابنُ رُشدٍ : إجماعُهُم على أنَّ الذمِّيَّ إذا سرَقَ قُطِعتْ يَدُه (٢).


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٨٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٤)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٧٧)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٦٨)، و «الكافي» (٤/ ١٧٤)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٥٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>