للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثالِثةُ: ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ

الأعيانُ المَضمونةُ تَكونُ مِثلَ المَغصوبِ والمَبيعِ بَيعًا فاسِدًا، والمَقبوضِ على سَومِ الشِّراءِ، والعاريَّةِ (١)، أي أنَّ هذه الأعيانَ مَضمونةٌ على أصحابِها، فهل يَصحُّ أنْ يَضمنَها ضامِنٌ أو لا؟

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ ضَمانِ ذلك على أربَعةِ أقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّه يَصحُّ ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ إنْ وُجِدت، وضَمانُ بَدَلِها وقيمَتِها إنْ تَلِفت، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ (٢)، قياسًا على الحُقوقِ الثابِتةِ في الذِّمَّةِ بجامِعِ أنَّها مَضمونةٌ على مَنْ هي في يَدِه.


(١) مثالُ المَغصوبِ: إنسانٌ غصَب من آخرَ ساعتَه قهرًا وهرَب، فوجَده صاحبُ الساعةِ فأمسَكه، وقال: «أَذهبُ بك إلى السّجنِ أو تُعطيني الساعةَ». قال: «الساعةُ في البيتِ وليسَت معي»، فأرادَ أن يسجِنَه فتقدَّم رجلٌ آخرُ وقال: «أنا أَضمنُ الساعةَ». قال الشيخُ ابنُ عُثيمينَ: يصحُّ الضمانُ؛ لأنَّ المَغصوبَ مَضمونٌ على كلِّ حالٍ، والغاصبُ ضامنٌ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه مُعتدٍ فيدُه ليست يدُ أمانةٍ، وعلى هذا ففي هذه الحالِ يصحُّ للضامنِ أن يَضمنَ الساعةَ.
ومَعنى المَقبوضِ على سومِ الشِّراءِ: هو أن يُساوِمَ شخصًا في شراءِ سِلعةٍ ولم يَتعاقدْ معه نِهائيًّا، سواءٌ قطَع معه ثمنَها وقبَضها ولم يسلِّمْه الثَّمنَ، أو لم يَقطعْ معه ثمنَها، ولكنْ قبَضها ليطَّلعَ عليه أهلُه أو أصحابُه. يُنظر: «تكملة المجموع» (١٣/ ١٤٨)، و «منار السبيل» (١/ ٤١٦).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٧)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٠)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>