للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن حلَفَ بشَيخِه أو بتُربتِه أو بحَياتِه أو بحقِّه على اللهش أو بالمُلوكِ أو بنِعمةِ السُّلطانِ أو بالسَّيفِ أو بالكَعبةِ أو أبِيه أو تُربةِ أبِيه أو نحوِ ذلك كانَ مَنهيًّا عن ذلك ولَم تَنعقِدْ يَمينُه باتِّفاقِ المُسلِمينَ (١).

حُكمُ الحلفِ بالنَّبيِّ -:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الحلفِ بالنَّبيِّ هل يَجوزُ أم لا يَجوزُ؟ وهل تَنعقِدُ يَمينُه إذا حلَفَ بالنَّبيِّ أم لا؟ وإذا حنِثَ هل تَلزمُه كَفارةٌ أم لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الحَلفَ برَسولِ اللهِ خاصةً دونَ سائرِ الأَنبياءِ يَمينًا مُكفرَّةٌ. ونصَّ عليه أَحمدُ في رِوايةِ أَبي طالبٍ؛ لأنَّه أَحدُ شَطرَي الشَّهادةِ الذي يَصيرُ بهما الكافرُ مُسلمًا، فأَشبهَ الحلفَ بالشَّطرِ الآخرِ وهو اسمُ اللهِ تَعالى (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ رجَّحَها كَثيرٌ منهم كابنِ قُدامةَ وابنِ تَيميةَ وغيرُهم الكَثيرُ على أنَّه لا يَجوزُ الحَلفُ بالنَّبيِّ ، وإنْ حلَفَ بالنَّبيِّ وحنِثَ لَم تَلزمْه الكَفارةُ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ كانَ حالفًا فليَحلِفْ باللهِ أو ليَصمُتْ» (٣)، ولأنَّه حلَفَ بغيرِ اللهِ فلَم يُوجبِ الكَفارةَ


(١) «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٠٦).
(٢) «المغني» (٩/ ٤٠٥)، و «الإنصاف» (١١/ ١٤، ١٥).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٠، ٦٢٧١)، ومسلم (١٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>