للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصحَّ نصًّا؛ لأنَّ القَبولَ إنما يكونُ للإيجابِ، فمتَى وُجِدَ قبلَه لم يَكنْ قَبولًا؛ لعَدمِ مَعناه، فلمْ يَصحَّ كما لو تقدَّمَ بلَفظِ الاستِفهامِ، ولأنه لو تأخَّرَ عن الإيجابِ بلَفظِ الطَّلبِ لم يَصحَّ، وإذا تقدَّمَ كانَ أَولى، كصِيغةِ الاستِفهامِ (١).

٧ - يُشتَرطُ أنْ يَكونَ النكاحُ خالِيًا مِنْ خِيارِ المَجلسِ وخِيارِ الشَّرطِ:

أولًا: خِيارُ المَجلسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في خِيارِ المَجلسِ، هل يَثبتُ في النِّكاحِ؟ فإذا قالَ الوليُّ مَثلَا: «زوَّجتُكَ ابنَتِي» وقالَ الزَّوجُ: «قَبلْتُ زَواجَها» ثمَّ رجَعَ أحَدُهما -الوَليُّ أو الزَّوجُ- في أثناءِ المَجلسِ هل يَصحُّ رُجوعُه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ خِيارَ المَجلسِ لا يَثبتُ في عَقدِ النكاحِ؛ لأنه ليسَ بَيعًا ولا في مَعناهُ؛ فإنَّ اسمَ البَيعِ لا يَصدُقُ عليهِ، والعِوضُ ليسَ رُكنًا فيه ولا مَقصودًا منه، ولأنَّ الحاجَةَ غيرُ دَاعيَةٍ إليهِ؛ فإنه لا يَقعُ في الغالِبِ إلَّا بعدَ تَرَوٍّ وفِكرٍ ومَسألةِ كُلِّ واحدٍ مِنْ الزَّوجينِ عن صاحِبِه والمَعرفةِ بحالِه، بخِلافِ البيعِ.

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ الخِيارَ لا يَثبتُ في العُقودِ الَّتي لا يُقصَدُ فيها العِوضُ كالنكاحِ والخُلعِ والكِتابةِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٥٠)، ويُنظَر: «المبسوط» (٥/ ٩٤، ٩٥)، و «النهر الفائق» (٣/ ٣٦٣)، و «البحر الرائق» (٦/ ٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٧٠)، و «البيان» (٥/ ٢٨)، و (٩/ ٢٣٧)، و «النجم الوهاج» (٤/ ١١١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «المغني» (٧/ ٧٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>