للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنُ عمرَ: أَينَ كُنتَ؟ فقُلتُ له: خَشِيتُ الفَجرَ، فَنَزَلتُ فَأَوتَرتُ. فقالَ عَبدُ اللهِ: أَلَيسَ لكَ في رَسولِ اللهِ أُسوَةٌ؟ فقُلتُ: بَلَى واللهِ. قالَ: إِنَّ رَسولَ اللهِ كانَ يُوتِرُ على البَعِيرِ» (١).

وَذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ صَلاةَ الوِترِ لا تَصحُّ إلا عن قيامٍ، إلا لعاجِزٍ، ولا تَصحُّ على الرَّاحِلةِ إلا بعُذرٍ (٢).

نَقضُ الوِترِ:

مَنْ صلَّى الوِترَ ثم بَدا له بعدَ ذلك أن يُصلِّيَ نَفلًا جَازَ بِلَا كَراهةٍ، ودَليلُه حَديثُ عائِشةَ ، وقد سُئِلت عن وِترِ رَسولِ اللهِ فقالَت: «كُنَّا نُعِدُّ له سِوَاكَه وَطَهُورَهُ، فَيَبعَثُهُ اللهُ ما شَاءَ أَنْ يَبعَثَهُ مِنْ اللَّيلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتوضَّأُ وَيُصلِّي تِسعَ رَكَعاتٍ، لَا يَجلِسُ فيها إلا في الثَّامِنَةِ، فَيَذكُرُ اللهَ وَيَحمدُهُ وَيَدعُوهُ، ثم يَنهَضُ ولا يسلِّمُ، ثم يَقومُ فيُصلِّي التَّاسِعَةَ، ثم يَقعُدُ فَيَذكُرُ اللهَ وَيَحمدُهُ وَيَدعُوهُ، ثم يسلِّمُ تَسلِيمًا يُسمِعُنَا، ثم يُصلِّي رَكعتَينِ بعدَما يسلِّمُ وهو قاعِدٌ» رَواه مُسلِم (٣)، وهو بَعضُ حَديثٍ طَويلٍ.

قال النَّوويُّ : وهذا الحَديثُ مَحمولٌ على أَنَّه صلَّى الرَّكعتَينِ بعدَ الوِترِ، بَيانًا لِجَوازِ الصَّلاةِ بعدَ الوِترِ (٤).


(١) رواه مُسلم (٧٠٠).
(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ١١١)، و «المجموع» للنَّوَوي (٥/ ٣٩، ٤٠)، و «الأوسط» (٥/ ٢٤٦)، و «كفاية الطَّالِب الرباني» (١/ ٤٤٢).
(٣) رواه مُسلم (٧٤٦).
(٤) «المجموع» (٥/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>