وتُرَدُّ للأولِ؛ لأنها زوْجَتُه، ولا تَحلُّ للأولِ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها مِنْ وَطءِ الثاني؛ للعِلمِ ببَراءةِ رَحِمِها منهُ (١).
الحُكمُ إذا لم يُوجَدْ حاكِمٌ ولا وَليٌّ:
إذا كانَتِ المرأةُ في مَوضعٍ لا حاكِمَ فيه وليسَ لها وليٌّ:
قالَ المالِكيةُ: إذا لم يُوجَدْ وليٌّ للمرأةِ ولا حاكِمٌ فتَنتقلُ الولايةُ لعامَّةِ المُسلمينَ، فتُولِّي عقْدَ نكاحِها أيَّ رَجلٍ مِنْ عامةِ المُسلمينَ، ومِن ذلكَ الخالُ والجَدُّ مِنْ جهةِ الأمِّ والأخُ لأمٍ، فهُم مِنْ أهلِ الولايةِ العامَّةِ بإذنها ورِضاها إذا عُلِمَ خُلوُّها مِنْ مَوانعِ النكاحِ، ويَدخلُ في ذلكَ الزَّوجُ فيَتولَّى الطَّرفينِ.
وقالُوا: يَصحُّ النكاحُ بالولايةِ العامَّةِ في امرأةٍ دَنيئةٍ مع وُجودِ وليٍّ خاصٍّ كأبٍ وابنٍ وعَمٍّ، لم يَجبُرْ؛ لكَونها بالِغًا ثيِّبًا أو بِكرًا لا أبَ لها ولا وَصيَّ لها، ولا يُفسخُ بحالٍ، طالَ زَمنُ العقدِ أو لا، دخَلَ بها الزوجُ أو لم يَدخلْ؛ لكَونِها -لدَناءَتها وعَدمِ الالتِفاتِ إليها- لا يَلحقُها بذلكَ مَعرَّةٌ.
والدَّنيئةُ: هي الخالِيةُ مِنْ الجَمالِ والمالِ والحسَبِ والنسَبِ، فالخالِيةُ مِنْ النسَبِ: بنتُ الزِّنا أو الشُّبهةِ أو المَعتوقةُ مِنْ الجَواريِ، والحسَبُ: هو الأخلاقُ الكَريمةُ كالعِلمِ والحِلمِ والتدبيرِ والكرَمِ ونحوِها مِنْ مَحاسنِ
(١) «المغني» (٧/ ٤٥)، و «الكافي» (٣/ ١٣، ١٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٥١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٣، ٦٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٢، ٥٦٣).