للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ العَقدِ بعدَ الخِطبةِ المحرَّمةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ النكاحِ على المرأةِ الَّتي حَرُمَتْ خِطبتُها، كمَن خُطِبَتْ ثمَّ خطَبَها آخَرُ على الخِطبةِ وعقَدَ عليها، أو خُطِبتْ في عدَّتِها تَصريحًا أو تَعريضًا وعُقِدَ عليها، هل يَصحُّ عَقدُ النكاحِ عليها أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ العَقدَ على مَنْ حَرُمتْ خِطبتُها صَحيحٌ مع الحُرمةِ، كعَقدِ الثَّاني على المَخطوبةِ لغيرِه، وكعَقدِ الخاطِبِ على المُعتدَّةِ في عِدَّتها؛ لأنَّ أكثَرَ ما فيه تَقدُّمُ حَظرٍ على العَقدِ فلم يُؤثِّرْ فيه.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قولُه : «لا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبْ بعضُكم على خِطبةِ بعضٍ»، وفي رِوايةٍ: «لا يَبعِ الرَّجلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطبْ على خِطبةِ أخيهِ، إلَّا أنْ يأذَنَ له»، وفي رِوايةٍ: «المُؤمِنُ أخو المُؤمنِ، فلا يَحِلُّ للمُؤمنِ أنْ يَبتاعَ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطبَ على خِطبةِ أخيه حتَّى يذَرَ»، هذه الأحاديثُ ظاهرةٌ في تَحريمِ الخِطبةِ على خِطبةِ أخيه، وأجمَعُوا على تَحريمِها إذا كانَ قد صُرِّحَ للخاطِبِ بالإجابةِ ولم يأذَنْ ولم يَتركْ.

فلو خطَبَ على خِطبتِه وتزوَّجَ والحالةُ هذهِ عَصَى وصَحَّ النكاحُ ولم يُفسَخْ، هذا مَذهبُنا ومَذهبُ الجُمهورِ، وقالَ داودُ: يُفسَخُ النكاحُ، وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>