للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ الإمامةِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في إمامِ المُسلمينَ عدَّةَ شُروطٍ، بعضُها مُتفَقٌ عليهِ وبَعضُها مُختَلفٌ فيه.

الشَّرطُ الأولُ: الإسلامُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الإمامِ أنْ يكونَ مُسلمًا، ليُراعيَ مَصلحةَ الإسلامِ والمُسلمينَ، فلا تَصحُّ وِلايةُ كافرِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)[النساء: ١٤١] والإمامةُ أعظَمُ السُّبلِ.

و «لأمرِه بالسَّمعِ والطاعةِ إلا أنْ تَرَو كُفرًا بَواحًا عندَكم مِنْ اللهِ فيه بُرهانٌ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : فدَلَّ هذا كلُّه على تَركِ الخُروجِ على الأئمَّةِ، وألا يَشُقَّ عصَا المُسلمينَ، وألا يَتسبَّبَ إلى سَفكِ الدماءِ وهَتكِ الحَريمِ، إلا أنْ يَكفرَ الإمامُ ويُظهِرَ خِلافَ دَعوةِ الإسلامِ، فلا طاعةَ لمَخلوقٍ عليهِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ القاضي عِياضٌ: أجمَعَ العلماءُ على أنَّ الإمامةَ لا تَنعقدُ لكافرٍ، وعلى أنه لو طرَأَ عليهِ الكُفرُ انعَزلَ، قالَ: وكذا لو ترَكَ إقامةَ الصَّلواتِ والدعاءَ إليها، قالَ: وكذلكَ عندَ جُمهورِهم البِدعةُ، قالَ: وقالَ بعضُ البَصريينَ: تَنعقدُ له وتُستدامُ له؛ لأنه مُتأوِّلٌ، قالَ القاضي:


(١) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٧٠٩).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>