للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : فَرعٌ في ذَبائحِ الصابئِينَ والسامِرةِ.

قالَ الشافِعيُّ وجُمهورُ الأصحابِ: إنْ وافَقَتِ الصابِئونَ النصارَى والسامِرةُ اليهودَ في أصولِ العَقائدِ حلَّتْ ذَبائحُهم ومُناكَحتُهم، وإلا فلا، قالَ ابنُ المُنذرِ: وأباحَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ ذَبائحَ السامِرةِ، وقالَ إسحاقُ بنُ رَاهويهِ: لا بأسَ بذَبائحِ أهلِ الصابِئينَ؛ لأنهُم أهلُ كِتابٍ، وقالَ ابنُ عبَّاسٍ ومُجاهدٌ وأبو يُوسفَ: لا يَحلُّ، قالَ ابنُ المُنذرِ: أمَّا السامِرةُ فحُكمُهم ما ذكَرَه الشافِعيُّ، وأما الصابِئونَ فلا تَحلُّ ذَبائحُهم؛ لأنَّ اللهَ تعالَى عطَفَهم على اليَهودِ والنَّصارَى بالواوِ (١).

وقالَ المِرداويُّ : وقالَ في «التَّرغِيب»: في ذَبيحةِ الصابئةِ رِوايتانِ مَأخذُهُما: هل هُمْ مِنْ النصارَى أم لا؟ (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والصَّحيحُ أنه يُنظَرُ فيهِم؛ فإنْ كانَوا يُوافِقونَ أحَدَ أهلِ الكِتابينِ في نبيِّهم وكِتابِهم فهُم منهُم، وإنْ خالَفُوهم في ذلكَ فليسَ هُمْ مِنْ أهلِ الكِتابِ (٣).

ذَبائحُ العَلَويةِ والدُّروزِ والإسماعِيليةِ والقَرامِطةِ:

اتَّفقَتْ كَلمةُ العُلماءِ على أنَّ النُّصيريةَ والإسماعيليةَ والدُّرزيةَ والقَرامطةَ كفَّارٌ خارِجينَ عن مِلةِ الإسلامِ، وأنَّ كُفرَهم أكفَرُ وأغلَظُ مِنْ كُفرِ اليَهودِ


(١) «المجموع» (٩/ ٧٦).
(٢) «الإنصاف» (٤/ ٢١٨).
(٣) «المغني» (٩/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>