للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناقِصٌ، ولزَوجتِه الخِيارُ إذا تَزوَّجتْه، فلَم يَستحقَّ به كَمالَ الدِّيةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : اختَلفَ أهلُ العِلمِ في ذكَرِ الخَصيِّ.

فقالَت طائِفةٌ: في ذكَرِ الخَصيِّ ما في ذكَرِ الفَحلِ؛ لأنَّ في الحَديثِ «في الذكَرِ الدِّيةُ»، والخَصيُّ والفَحلُ داخِلانِ في ظاهرِ الحَديثِ، وغيرُ جائزٍ إخراجُ شيءٍ مِنْ جُملةِ الحَديثِ إلا بحُجةٍ، هذا قولُ الشافِعيِّ وسَعيدِ ابن عبدِ العَزيزِ.

وقالَت فِرقةٌ: في ذكَرِ الخصيِّ حُكومةٌ، كذلكَ قالَ مالكُ بنُ أنسٍ وسُفيانُ الثوريُّ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ، ورُويَ ذلكَ عن النخَعيِّ، وبه قالَ أصحابُ الرأيِ.

قالَ أبو بكرٍ: وبالقَولِ الأولِ أقولُ (٢).

ديَةُ الأُنثَيينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في الأُنثيينِ الدِّيةَ؛ لقَولِ النبيِّ : «وفي البَيضتَينِ الدِّيةُ» (٣).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وبه قالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ، أنَّ في البَيضتينِ الدِّيةَ، وفي كلِّ واحِدةٍ نصفُ الدِّيةِ.


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٢٨).
(٢) «الأوسط» (١٣/ ٢٩٠).
(٣) رواه النسائي (٤٨٥٣)، و «ابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>