للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يُنافِي الوُجوبَ، ومُرادُه بأنَّه فَرضٌ: أنَّه فَرضٌ عمَليٌّ، وهو الواجِبُ» (١).

وقال الكاسانيُّ : وإذا لم يكن فَرضًا لم تَصرِ الفَرائِضُ الخَمسُ سِتًّا بزِيادةِ الوِترِ عليها، وبه تبيَّن أنَّ زِيادةَ الوِترِ على الخَمسِ ليست نَسخًا لها؛ لأنَّها بَقيَت بعدَ الزِّيادةِ كلَّ وَظيفةِ اليَومِ واللَّيلةِ فَرضًا (٢).

وقتُ أوَّلِ الوِترِ ووقتُ آخرِه:

قال ابنُ المُنذرِ : أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ما بينَ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفَجرِ وقتٌ لِلوِترِ (٣).

وقال ابنُ عَبد البرِّ : اختَلفَ السَّلفُ مِنْ العُلماءِ والخَلَفُ بعدَهم في آخرِ وقتِ الوِترِ بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِه بعدَ صَلاةِ العِشاءِ، وأنَّ اللَّيلَ كلَّه حتى يَنفجِرَ الصُّبحُ وقتٌ له؛ إذ هو آخرُ صَلاةِ اللَّيلِ (٤).

وقال الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في المُعتمَدِ عندَهم: لو جَمعَ المُصلِّي بينَ المَغربِ والعِشاءِ جَمعَ تَقديمٍ، أي: في وقتِ المَغربِ، يَبدأُ وقتُ الوِترِ بعدَ تَمامِ صَلاةِ العِشاءِ.

ومَن صلَّى الوِترَ قبلَ أن يُصلِّيَ العِشاءَ لم يَصحَّ وِترُه؛ لِعدمِ دُخولِ وقتِه، فإن فعلَه ناسِيًا أعادَ.


(١) «الهداية» و «فتح القدير» (١/ ٣٠٠، ٣٠٣) ط بولاق.
(٢) «معاني الآثار» (٢/ ٢٢٥)، وانظر: «الهداية شرح البداية» (١/ ٦٥)، و «الاختيار» (١/ ٦٠)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٦٨)، و «العناية» (٢/ ١٨١)، و «البحر الرائق» (٢/ ٤٠)، و «المغني» (٢/ ٣٥٦)، و «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٢١١، ٢٦٦).
(٣) «الأوسط» (٥/ ١٩٠، ١٩٥).
(٤) «الاستذكار» (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>