للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)[التوبة: ٧٥، ٧٧] فذمَّهم اللهُ على تَركِ الوَفاءِ بنَذرِهم وعاقَبَهم على تَركِه.

وأما السُّنةُ: فعن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ امرَأةً رَكبَتْ البَحرَ فنذَرَت إنْ نجَّاها اللهُ أنْ تَصومَ شَهرًا فنَجاها اللهُ فلمْ تَصمْ حتى ماتَت، فجاءَتْ ابنتُها أو أُختُها إلى رَسولِ اللهِ فأمَرَها أنْ تَصومَ عنها» (١).

وأما الإِجماعُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: «يَلزمُ الوَفاءُ به بإِجماعِ أَهلِ العِلمِ» (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامُ ابنُ تَيميةَ : «فإذا قالَ: «إنْ شَفى اللهُ مَريضى فعليَّ عِتقُ رَقبةٍ أو فعَبدي حُرٌّ» لزِمَه ذلك بالاتِّفاقِ» (٣).

النَّوعُ الثانِي: التِزامُ طاعةٍ مِنْ غيرِ شَرطٍ:

إذا التَزمَ طاعةً مِنْ غيرِ شَرطٍ كقَولِه ابتِداءً: «للهِ عليَّ صَومُ شَهرٍ أو أنْ أَتصدقَ أو أنْ أَحجَّ أو أَعتمرَ، أو أُصليَ» أو ما جَرى مَجرى هذا مِنْ أَنواعِ القُربِ فيَلزمُه الوَفاءُ به عندَ جَماهيرِ أَهلِ العِلمِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ، وهو قَولُ أَكثرِ أَهلِ العِلمِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ نذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه» (٤). ولمْ يُفرِّقْ، ولأنَّه ألزَمَ


(١) صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٣٠٨).
(٢) «المغني» (١٠/ ٦٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٤٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٣٧، ١٣٨).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>