للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في وَجْهٍ إلى أنَّ البَيعَ صَحيحٌ، ويَسقُطُ الخِيارُ.

وقالَ الشافِعيَّةُ في الوَجْهِ الثَّالثِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ: إنَّ البَيعَ صَحيحٌ، والخِيارَ ثابِتٌ؛ لِعُمومِ الخَبَرِ (١).

مَوتُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ في المَجلِسِ:

اختلَف العُلماءُ فيما إذا ماتَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ في المَجلِسِ، هل يثبُتُ الخِيارُ لِوارِثِه أو يَبطُلُ الخِيارُ؟ على قَولَيْنِ:

فذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه إذا باعَ وماتَ في المَجلِسِ وجَب البَيعُ، وسقَط الخِيارُ؛ لأنَّ المَوتَ أعظَمُ الفُرقَتَيْنِ؛ لأنَّه أبلَغُ في المُفارَقةِ مِنْ مُفارَقَتِه بالبَدَنِ، والمَيِّتُ في حُكمِ التَّصرُّفاتِ كالمَعدومِ.

وذهَب الشافِعيَّةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ الخِيارَ لا يَنقَطِعُ بمَوتِه، ويثبُتُ الخِيارُ لِلوارِثِ، كخِيارِ الشَّرطِ، والرَّدِّ بالعَيبِ؛ لأنَّه حَقٌّ ثابِتٌ قاطَعَه في الحَديثِ التَّفرُّقُ، وهذا ليسَ تَفرُّقًا إطلاقًا؛ فالوَجْهُ إبقاءُ الخِيارِ لِوارِثِه، ولأنَّ الوارِثَ يَنوبُ مَنابَ المُورِّثِ، وكأنَّه هو؛ فإذا خَلَفَه كانَ بمَثابةِ المَيِّتِ.


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٩٦)، و «المجموع» (٩/ ١٦٨، ١٦٩)، و «البيان» (٥/ ٢٢، ٢٣)، و «الأشباه والنظائر» (٢٨٥)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٧)، و «الكافي» (٢/ ٤٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٦)، و «المبدع» (٤/ ٦٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>