للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ والنَّوويُّ في قَولٍ: إلى تَرجيحِ الحَلقِ في حَقِّ المَرأةِ (١)؛ لحَديثِ جابِرٍ في النَّهيِ عن «طُروقِ النِّساءِ لَيلًا حتى تَمتشِطَ الشَّعثةُ وتَستحِدَّ المُغيَّبةُ» (٢).

وقد فصَّلَ في ذلك ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ فقالَ: إنْ كانَت شابَّةً فالنَّتفُ في حَقِّها أَولى؛ لأنَّه يَربو مَكانَ النَّتفِ، وإنْ كانَت كَهلًا فالأَولى في حَقِّها الحَلقُ؛ لأنَّ النَّتفَ يُرخي المَحلَّ، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: ولو قيلَ: الأَولى في حَقِّها التَّنوُّرُ مُطلقًا لمَا كانَ بَعيدًا (٣).

٣ - قَصُّ الشارِبِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ (٤): وأمَّا قَصُّ الشارِبِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ، ودَليلُه الحَديثانِ السابِقانِ، وحَديثُ زَيدِ بنِ أرقَمَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ لم يَأخذْ مِنْ شارِبِه فليسَ مِنَّا» (٥).

قالَ النَّوويُّ : المُختارُ في قَصِّ الشارِبِ أنْ يَقصَّه حتى يَبدوَ طَرفُ الشَّفةِ، وألَّا يُحفِيَه من أصلِه.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٦١)، و «حاشية الجمل» (٢/ ٤٨)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).
(٢) رواه البخاري (٤٩٤٧)، ومسلم (٧١٥).
(٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).
(٤) «المجموع» (٢/ ٣٠١).
(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٣٩١٥)، والنسائي (١٥١١)، وأحمد (١٩٢٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>