للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائِزٌ، بذِراعٍ مَعلومةٍ، وصِفةٍ مَعلومةِ الطُّولِ والعَرضِ، والرِّقَّةِ، والصَّفاقةِ، والجُودِ، بعدَ أنْ يَنسُبَه إلى بَلدةٍ مِنَ البَلداتِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ.

هذا قَولُ الشافِعيِّ ومالِكٍ والأوزاعيِّ والثَّوريِّ وأحمَدَ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرأيِ ومَن تَبِعَهم.

ورُويَ إجازةُ ذلك عن ابنِ المُسَيِّبِ والشَّعبيِّ والقاسِمِ بنِ مُحمدٍ.

قال أبو بَكرٍ: ولستُ أحفَظُ عن غَيرِهم خِلافَ قَولِهم، وبه أقولُ (١).

السَّلَمُ في المَكيلِ وَزنًا وفي المَوزونِ كَيلا:

اختَلَف الفُقهاءُ في السَّلَمِ، هل يَصحُّ أنْ يُسلَّمَ فيما يُكالُ وَزنًا أو فيما يُوزَنُ كَيلًا أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ في قَولٍ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ ضَعيفٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا بُدَّ أنْ يَكونَ السَّلَمُ بمِعيارِه الشَّرعيِّ؛ فلا يَصحُّ في مَكيلٍ وَزنًا، ولا في مَوزونٍ كَيلًا؛ لِقولِ النَّبيِّ : «مَنْ أسلَفَ في شَيءٍ فليُسْلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ»؛ ولأنَّه مَبيعٌ يُشترَطُ مَعرِفةُ قَدْرِه، فلَم يَجُزْ بغَيرِ ما هو مُقدَّرٌ به في الأصلِ، كبَيعِ الرُّطوباتِ بَعضِها ببَعضٍ.

ولأنَّه قَدَّرَ المُسلَمَ بغَيرِ ما هو مُقدَّرٌ به في الأصلِ، فلَم يَجُزْ، كما لو أسلَمَ في المَزروعِ وَزنًا.

ولا يَصحُّ في فَواكِهَ مَعدودةٍ؛ كرُمَّانٍ، وسَفَرجَلٍ، ولو وَزنًا عندَ الحَنابِلةِ.


(١) «الإشراف» (٦/ ١١٠)، و «الإجماع» (٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>