فأوْلَى بمالِ المُفلِسِ، فإنْ فَدَوْه فليس له أخْذُه، ولَم يَنتَقِلْ عن أصلِه بناقِلٍ؛ كأنْ يَنتقِلَ الحَبُّ بطَحنِ حِنطةٍ مَثَلًا، فليس له أخْذُه بعدَ النَّقلِ.
حُكمُ الحاكِمِ ودُخولُ غيرِ الغُرَماءِ معهم:
وإذا قَسَّمَ الغَريمُ مالَه وحَلَفَ أنَّه لَم يَكتُمْ شَيئًا، أو وافَقَه الغُرَماءُ على ذلك، لا يَحتاجُ إلى حُكمِ حاكِمٍ.
ولو مَكَّنَ الغَريمُ أصحابَ الدُّيونِ مما بيَدِه فباعوه واقتَسَموا ثَمَنَه وبَقيَتْ لَهم بَقيَّةٌ مِنْ دُيونِهم ثم تَدايَنَ هذا الغَريمُ مِنْ قَومٍ آخَرينَ فليس لهم -أي الأوَّلينَ- دُخولٌ في أثمانِ ما أخَذَه مِنَ الآخَرينَ إلا أنْ يَتبَقَّى عن دَينِ الآخَرينَ فَضلٌ، فإنَّهم يَتحاصَصُونَ فيه، وكذلك أيضًا تَفليسُ الحاكِمِ إذا رَفَعوا الأمرَ إليه ففَلَّسَ الغَريمَ وقَسَّمَ بَينَهم ما بيَدِه، ثم تدايَنَ مِنْ غَيرِهم فليس لِلأوَّلينَ دُخولٌ معه.
إلا أنْ يَتجدَّدَ له مالٌ مِنْ غيرِ أصلِ مالِ الآخَرينَ، فإنَّ الجَميعَ يَتحاصَصُونَ فيه مِثلَ أنْ يَرِثَ مالًا أو يُوهَبَ له، أو يُتَصدَّقَ به عليه، أو نَحوِ ذلك، أو يُجنَى عليه، أو على وَليِّه فيأخُذَ أرشَ الجِنايةِ.
وبَيعُ الحاكِمِ مالَه بحَضرَتِه بالخيارِ ثلاثةُ أيامٍ، فإنْ باعَ الحاكِمُ مِنْ غيرِ استِيناءٍ خُيِّرَ المُفلِسُ في إمضاءِ البَيعِ ورَدِّه، ولا يَضمَنُ الحاكِمُ الزِّيادةَ التي في سِلَعِ المُفلِسِ حيث باعَ بغَيرِ الاستِيناءِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ غيرُ مُحقَّقةٍ، والذِّمَّةُ لا تَلزَمُ إلا بأمْرٍ مُحقَّقٍ.
بخِلافِ الوَرَثةِ؛ فإنَّ الحاكِمَ لا يُقسِّمُ عليهم حتى يُكلِّفَهم ببَيِّنةٍ تَشهَدُ