٣ - إذا اختَلفا هل هي عارِيةٌ أم مَغصوبةٌ؟
قالَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ: إذا اختَلفَ المُتصرِّفُ والمالكُ، فقالَ المُتصرِّفُ: «أَعرْتَني الدابةَ» مثلًا، وقالَ المالكُ: «بل غصَبْتني».
فإنْ لَم يَمضِ مُدةٌ لها أُجرةٌ وكانَتِ الدابَّةُ على حالِها لَم تَتلفْ فلا مَعنى للمُنازعةِ، فيَردُّ المالَ إلى مالكِه، وكذا إنْ تلِفَتِ الدابَّةُ؛ لأنَّ القِيمةَ تَجبُ على المُستَعيرِ كوُجوبِها على الغاصبِ.
وإنْ كانَ الاختِلافُ بعدَ مُضيِّ مُدةٍ لمِثلِها أُجرةٌ فهل القولُ قولُ المالكِ أو قولُ مَنْ في يدِه الدابَّةُ؟
فذهبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنَّ القولَ قولُ المالكِ؛ لأنَّ المالكَ يُنْكِرُ انتِقالَ الملكِ فيها إلى الراكِبِ، والراكِبُ يَدَّعيه، والقولُ قولُ المُنكِرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الانتِقالِ، فيَحلِفُ ويَستحِقُّ الأُجرةَ عندَ الشافعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ.
وقالَ الشافِعيةُ في قولٍ وهو اختِيارُ المُزنِيِّ ونقَلَه عن الشافِعيِّ أنَّ القولَ قولُ المُستَعيرِ؛ لأنَّ المَنافعَ قد تلِفَت وليسَتْ ملكًا قائمًا، والمالكُ يَدَّعي عليه عِوضَها، والأَصلُ بَراءةُ ذمَّتِه، ولأنَّ الظاهرَ أنَّ تَصرُّفَه بحقٍّ، ومُدَّعي الغَصبِ يَدَّعي خِلافَ الظاهرِ، فكانَ القولُ قولَ صاحبِ اليدِ (١).
(١) «البيان» (٦/ ٥٣٤، ٥٣٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٢، ٦٣٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٤)، و «المغني» (٥/ ١٣٧)، و «الكافي» (٢/ ٣٨٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute