فالثالثُ باطِلٌ قَطعًا، والأولُ مُرادٌ قَطعًا، والثاني مُحتملٌ للمُرادِ احتِمالًا بَعيدًا، والأصلُ عَدمُ الحُكمِ فيه، فلا يُقضَى به بغيرِ دَليلِ يَدلُّ عليه، وللزوجِ أنْ يَقولَ:«حلَفْتُ على مدَّةٍ هي لي، فلا كَلامَ معي»، وليسَ عن هذا جَوابٌ (١).
إذا حلَفَ مُطلَقًا مِنْ غير تَقيدٍ بمدَّةٍ معيَّنةٍ:
اتَّفقَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا حلَفَ على زوجَتِه وقالَ:«واللهِ لا أقرَبُكِ» فأطلَقَ ولم يُقيِّدْه بمدَّةٍ مُحدَّدةٍ أو نَوى بقَلبِه أو قالَ: «واللهِ لا أطَؤُكِ أبدًا، أو لا أقرَبُكِ أبَدًا» أنه صارَ مُولِيًا، وصارَ كالمُولي الزائدِ على أربعةِ أشهُرٍ عندَ الجُمهورِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وصارَ