للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ آخرُونَ: يَمينُ أربعةِ أشهُرٍ مُوجِبٌ الحُكمَ.

وظاهِرُ الآيَةِ يَقتضِي أنها لمَن آلَى أكثرَ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ؛ لأنها لا تَخلو مِنْ ثلاثةِ تَقديراتٍ:

الأولُ: للَّذينَ يُؤلونَ مِنْ نِسائِهم أكثَرَ مِنْ أربعَةِ أشهُرٍ تربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ.

الثاني: للَّذينَ يُؤلونَ مِنْ نِسائِهم أربعةَ أشهرٍ تربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ.

الثالثُ: للَّذينَ يُؤلونَ مِنْ نِسائِهم أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ تربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ.

فالثالثُ باطِلٌ قَطعًا، والأولُ مُرادٌ قَطعًا، والثاني مُحتملٌ للمُرادِ احتِمالًا بَعيدًا، والأصلُ عَدمُ الحُكمِ فيه، فلا يُقضَى به بغيرِ دَليلِ يَدلُّ عليه، وللزوجِ أنْ يَقولَ: «حلَفْتُ على مدَّةٍ هي لي، فلا كَلامَ معي»، وليسَ عن هذا جَوابٌ (١).

إذا حلَفَ مُطلَقًا مِنْ غير تَقيدٍ بمدَّةٍ معيَّنةٍ:

اتَّفقَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا حلَفَ على زوجَتِه وقالَ: «واللهِ لا أقرَبُكِ» فأطلَقَ ولم يُقيِّدْه بمدَّةٍ مُحدَّدةٍ أو نَوى بقَلبِه أو قالَ: «واللهِ لا أطَؤُكِ أبدًا، أو لا أقرَبُكِ أبَدًا» أنه صارَ مُولِيًا، وصارَ كالمُولي الزائدِ على أربعةِ أشهُرٍ عندَ الجُمهورِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وصارَ


(١) «أحكام القرآن» (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>