للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعنى لحِرمانِه وقد أكرَمَه اللهُ بالإِسلامِ، ومالُ مَوروثِه لم يَتعيَّنْ بعدُ لغيرِه؛ بل هو في حُكمِ الباقي على مِلكِه من وَجهٍ، وفي حُكمِ الزائلِ من وَجهٍ.

يُوضِّحُه أنَّه إذا أسلَمَ قبلَ القِسمةِ وقبلَ حِيازةِ بَيتِ المالِ التَّركةَ، ساوَى المُسلِمينَ في الإِسلامِ وامتازَ عنهم بقَرابةِ المَيتِ، فكانَ أحَقَّ بمالِه.

وهذه المَسألةُ ممَّا برَزَ به الإِمامُ أَحمدُ ومَن قالَ بقَولِه، وهي من مَحاسِنِ الشَّريعةِ، وعندَ أَحمدَ فيها من الآثارِ عن الصَّحابةِ ما لم يَبلُغْ غيرَه (١).

المَسألةُ الثانيةُ: تَوريثُ المُسلمِ من الكافِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في تَوريثِ المُسلمِ من الكافِرِ هل يَجوزُ أو لا يَجوزُ؟ على قَولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّه لا يَجوزُ تَوريثُ المُسلمِ من الكافِرِ، وهو قَولُ عُمرَ بنِ الخَطابِ وعلِيِّ بنِ أَبي طالِبٍ وزَيدٍ وابنِ مَسعودٍ وابنِ عَباسٍ وجُمهورِ التابِعينَ بالحِجازِ والعِراقِ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأَبو حَنيفةَ وأَصحابُهم والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ وأَبو عُبيدٍ وأَحمدُ بنُ حَنبلٍ وداودُ بنُ علِيٍّ وأَبو جَعفرٍ الطَّبريُّ وعامَّةُ العُلماءِ، وحُكيَ فيه الإِجماعُ.

قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأَجمَعوا على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، وأنَّ المُسلمَ لا يَرثُ الكافِرَ (٢).


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣٢٢، ٣٢٤)، وما بعدها، وباقي المَصادِر السَّابقَة.
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>