نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنه يَحرمُ على المَرأةِ إذا ظاهَرَ مِنها زَوجُها أنْ تدَعَه يَقربُها بالوَطءِ والاستِمتاعِ حتى يُكفِّرَ؛ لأنَّ ذلكَ حَرامٌ عليهِ، وإعانةٌ على مَعصيةٍ، والتَّمكينُ مِنْ الحَرامِ حَرامٌ.
(١) «المبسوط» (٦/ ٢٢٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٣، ٢٣٥)، و «الهداية» (٢/ ١٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٨)، و «المعونة» (١/ ٦٠٨، ٦٠٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٩٤، ٤٩٧)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٩، ٤٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٠١، ١٠٢)، و «المغني» (٨/ ١٠)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٧٥)، و «المبدع» (٨/ ٤١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥١٣، ٥١٤).