للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَرَهُ بالاستِغفارِ، والاستِغفارُ إنَّما يَكونُ عنِ الذَّنبِ، فدَلَّ على حُرمةِ الوَطءِ، وكذا نهَى المُظاهِرَ عنِ العَوْدِ إلى الجِماعِ، ومُطلَقُ النَّهيِ للتحريمِ، فيَدلُّ على حُرمةِ الجِماعِ قبلَ الكفَّارةِ.

ورُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنه قالَ: «إذا قالَ: «أنتِ علَيَّ كظَهرِ أمِّي» لم تَحِلَّ له حتى يُكفِّرَ».

وهذا في الظِّهارِ المُطلَقِ: أمَّا المُقيَّدُ فيَحرمُ الوَطءُ فيهِ إلى أنْ يُكفِّرَ أو تَنقضيَ المدَّةُ، فإذا انقضَتْ حَلَّ؛ لارتفاعِ الظِّهارِ.

وإخراجُ الكفَّارةِ بعدَ الوَطءِ قَضاءٌ، وقبلَها أداءٌ، كالصلاةِ في وَقتِها وبعدَها (١).

رابِعًا: يَحرُمُ على المرأةِ أنْ تُمكِّنَه مِنها:

نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنه يَحرمُ على المَرأةِ إذا ظاهَرَ مِنها زَوجُها أنْ تدَعَه يَقربُها بالوَطءِ والاستِمتاعِ حتى يُكفِّرَ؛ لأنَّ ذلكَ حَرامٌ عليهِ، وإعانةٌ على مَعصيةٍ، والتَّمكينُ مِنْ الحَرامِ حَرامٌ.


(١) «المبسوط» (٦/ ٢٢٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٣، ٢٣٥)، و «الهداية» (٢/ ١٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٨)، و «المعونة» (١/ ٦٠٨، ٦٠٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٩٤، ٤٩٧)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٩، ٤٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٠١، ١٠٢)، و «المغني» (٨/ ١٠)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٧٥)، و «المبدع» (٨/ ٤١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥١٣، ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>