للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المِرداويُّ : وعَنه -أي الإمامِ أحمَدَ-: تَعتدُّ سَنةً كمَن ارتَفعَ حَيضُها لا تَدرِي ما رفَعَه (١).

الضَّربُ الثاني: أنْ لا تَعلمَ سبَبَ رَفعِ حَيضِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ إذا كانَتْ ممَّن تَحيضُ ثم انقَطعَ حَيضُها وارتَفعَ أو تَباعدَ لغيرِ سَببٍ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنها تَنتظرُ حتى تَحيضَ فتَعتدَّ بالأقراءِ، أو تَيأسَ فتَعتدَّ بالأشهُرِ بعدَ سنِّ اليأسِ؛ لأنَّ اللهَ لم يَجعلِ الاعتِدادَ بالأشهُرِ إلا للتي لم تَحضْ والآيِسةِ بقَولِه تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، وهذهِ ليسَتْ واحِدةً منهُما، فدَلَّ على أنه لا يَجوزُ لغيرِ الآيِسةِ والصَّغيرةِ أنْ تَعتدَّ بالشُّهورِ، وهذهِ غيرُ آيِسةٍ قبلَ أنْ تَمضيَ عليها مُدةُ الإياسِ (٢).


(١) «الإنصاف» (٩/ ٢٨٧)، و «منار السبيل» (٣/ ١٦٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٥)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ١٦)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٥٠)، و «اختلاف العلماء» للمروذي ص (١٧٠)، و «الأم» (٥/ ٣١٢)، و «البيان» (١١/ ٢٢، ٢٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٧٠٦، ٧٠٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٣١، ١٣٢)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٨٧، ٨٨)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٩، ٢٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٥٤، ١٥٦)، و «الديباج» (٣/ ٥٥٥، ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>